للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قال محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت ٥٤٣ هـ) : "واختلف في صفة البيعة كيف كانت؟

فقيل: على الموت.

وقيل: على ألا نفر.

وقيل: على التوحيد؛ لقوله: "لا تشركوا"" (١).

• قال ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ) : "وكان--يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد، كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله" (٢).

• قال مبارك بن محمد الميلي الجزائري (ت ١٣٦٤ هـ) : "وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر، إلى الأمر بإنذار العشيرة، إلى الأمر بالصدع بالدعوة، إلى الأمر بالهجرة، إلى الإذن بالقتال، إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو الحمام؛ لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده، ومحاربة الشرك ومظاهره، ويكاد ينحصر غرض البعثة أولًا في ذلك، فلا ترك النبي--التنديد بالأصنام وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو


(١) كتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك لابن العربي ٧/ ٥٦٦.
(٢) زاد المعاد ٣/ ١١٥.

<<  <   >  >>