للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبلعتها بهيمة له للغاصب فلو كانت البهيمة مما لا تؤكل ضمن قيمة الجوهرة لأنه تعذر ردها فضمن البدل.

وجاء أيضا: «وإن ذهب المغصوب من اليد وتعذر رده بأن كانت بهيمة فضلت كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه وبين ماله فوجب له البدل كما لو تلف وإذا قبض البدل ملكه لأنه بدل ماله فملكه كبدل التالف ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تملكه بالبيع بالتضمين كالتالف فإن رجع المغصوب وجب رده على المالك».

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر المرداوي (١) في الإنصاف: «وإن غصب فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده أخذ القيمة. هذا المذهب وعليه الأصحاب».

وذكر ابن قدامة انه (٢): «ان غصب فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته».

وفي المذهب الجعفري:

قال المحقق الحلي (٣): «وإذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ويملكه المغصوب منه ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ولو عادت كان لكل منهما الرجوع».


(١) الإنصاف:١٩٩:٦.
(٢) المقنع:٢٤٩:٢ وكذا في العدة شرح العمدة/لبهاء الدين المقدسي/ص ٢٧٣، وفي كشاف القناع/البهوتي/٨٥/ ٨٦:٤.
(٣) شرائع الإسلام/١٥٣:٢ وراجع مسالك الافهام/الشهيد الثاني/طبع حجر/ج ٢/ غير مرقم.

<<  <   >  >>