للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمغصوب مختلط‍ يحنسه فهما على ما قررناه شريكان مع ملاحظة فيما لو كان الخلط‍ بالأردإ فيعتبر بمثابة الاستهلاك فيكون الانتقال الى المثل أو القيمة لأنه جمع بين حقين.

[وأما الثانية: اختلاط‍ المغصوب بغير جنسه]

والحكم هنا: في المذهب الحنفي (١): الضمان إجماعا لأنه استهلاك. وعند الشافعية (٢) الضمان أيضا لأنه لا يتخلص منه أي استهلاك. وعند الحنابلة (٣) اتجاهان: الأول: انه استهلاك فيضمن وهذا هو المذهب. والثاني: يباع الخليط‍ ويكونان شريكين كل بقدر حقه. وأما في رأي الجعفرية (٤) فيعتبر خلط‍ المغصوب بغير جنسه استهلاكا فيجب ضمان المثل وكذلك ذهب الزيدية (٥) ووجوب الضمان هنا هو الرأي الراجح لكونه مما تعذر رده.

[المبحث الثاني]

[الفرع الأول: الجناية على المغصوب]

تمهيد: إن كل قارئ لكتب الفقه الإسلامي حين يمرّ بباب الغصب سيلتقي ببحث الجناية على الرقيق المغصوب وما يتعلق بذلك من أحكام ولكن الرسالة وهي هذا الكتاب تخلو من ذلك تماما ومن هنا ينبثق تساؤل ترى لماذا أهمل الموضوع واستبعد نهائيا في حين نجد الفقهاء المسلمين يتناولونه ويعرضون مسائله وأحكامه؟! والجواب يقع في أمور:

الأول: إن الشريعة الإسلامية الغراء لم تقر الرق كمبدأ ولم تنظر إليه


(١) الفتاوى الهندية/١١٧:٥.
(٢) الأم/الشافعي/٢٢٦:٣.
(٣) الإنصاف/المرداوي/١٦٣:٦.
(٤) شرائع الإسلام/١٥٤:٢.
(٥) التاج المذهب/العنسي/٣٥٩:٣.

<<  <   >  >>