للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لأن الإقرار بالغصب إقرار بوجود سبب وجود الضمان منه فهو بقوله رددت عليك يدعى انفساخ السبب فلا يصدق إلا ببينة».

وخالفهم في ذلك الحنابلة إذ ذهبوا الى أن المالك إذا اختلف مع الغاصب حول ردّ المغصوب أو عدمه فالقول قول المالك.

ذكر ذلك المرداوي (١) قائلا: «ولو اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».

وإلى هذا الرأي رأي الحنابلة ذهب الجعفرية فقد ذكر الشهيد الثاني (٢):

«ولو اختلفا في الردّ حلف المالك لأصالة عدمه».

[المبحث الثاني: التنازع في صفة المغصوب]

ان الغاصب عندما يرد المغصوب فقد يحصل نزاع بينه وبين المالك في صفة المغصوب كأن يدعي المالك أنه غصبه العين جديدة وينكر الغاصب ذلك أو يختلفان في عيب في المغصوب فيدعي الغاصب وجوده قبل الغصب وينكر المالك حينئذ لمن سيكون القول؟ نتناول هذا المبحث ونقسمه الى فرعين:

[الفرع الأول: الاختلاف في صفة المغصوب من حيث الحداثة والقدم]

عندما نستعرض كلمات الفقهاء هنا يتبين لنا انهم على اتفاق في هذه المسألة إذ يذهبون الى أن القول هنا للغاصب بيمينه.


(١) الإنصاف/٢١١:٦، المقنع/لابن قدامة/٢٥١:٢.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٦٠:٧، مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر المبسوط‍ /الشيخ الطوسي/١٠٥:٣، شرائع الإسلام/المحقق الحلي/١٥٧:٢.

<<  <   >  >>