للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصوت. وما الى ذلك فإن على الغاصب رد العين مع اجرة المثل. مع مسؤوليته عن أي نقص أو تلف أو استهلاك قد طرأ عليها.

[ضمان المغصوب لو كان فيه صنعة]

اختلف الفقهاء في كيفية تضمين الغاصب فيما لو استهلك المغصوب وكان ذهبا فيه صنعة.

فذهب كل من المالكية والجعفرية والحنابلة الى أن المغصوب إن كان ذهبا فيه صنعة ثم استهلك فإن الغاصب حينئذ يضمن قيمته مصوغا من غير جنسه وإنما ذهبوا الى هذا الرأي ليسلم التعويض من الربا.

فذكر ذلك ابن القاسم من المالكية كما جاء في المدونة (١).

وذكر المرداوي (٢) في الإنصاف: «انه ان كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه: قوّمه بغير جنسه وهذا هو المذهب. وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد الذي يضمّن فيه ضمّن».

وذهب الى ذلك الشيخ الطوسي من الجعفرية وقد علل رأيه الشهيد الثاني (٣) في المسالك بقوله: «لأن الربا ليس مختصا بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس».

إما الشافعية فقد ذهبوا الى خلاف هذا الرأي فذكر الرملي (٤): «أن الغاصب حينئذ يضمن مثل وزنه ويضمن الصنعة بنقد البلد. ولا ربا وإن كان من جنسه لأنّه مختص بالعقود».


(١) ج ١٤/ص ٦٩.
(٢) الإنصاف/١٩٧:٦، المقنع/لابن قدامة/٢٤٩:٢.
(٣) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية، شرائع الإسلام/المحقق الحلي/١٥٢:٢.
(٤) نهاية المحتاج/١٦١:٥.

<<  <   >  >>