للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تناول صاحب الروض الغصب وعرفه بقوله: «هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا فلا تدخل السرقة لأنها اختلاس ويدخل في الاستيلاء استعمال عبد الغير وركوب دابته فإنه يضمن، وقيل وفيه الجلوس على فراش الغير إذا كان لمثله اجرة وتدخل في الحق المنافع كمنفعة الكلب والسرجين ويخرج بالعدوان المغانم وما انتزع من يد الغاصب للحفظ‍» (١).

وأما ابن حزم الظاهري (٢) فقد ذكر تعريفا يتحد في مضمونه مع تعريف الجمهور إذ قال: «الغصب أخذ الشيء بغير حقه ظلما».

وهذا التعريف أقرب الى التعريف اللغوي كما حققنا.

[المبحث الثاني: «مناقشة التعاريف واختيار الأرجح».]

يظهر لنا بعد استعراض تعريفات الفقهاء المتقدمة أن هنالك ثلاثة اتجاهات تلتقي عندها كلمات الفقهاء في بيان حد الغصب.

١ - اتجاه يذهب إلى أن حد الغصب: هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بعفل في العين أو كما ورد على لسانهم:

«أخذ مال متقوّم محترم مملوك للغير على وجه يزيل يده بفعل في العين بطريق التعدي».

وهذا هو (اتجاه أبي حنيفة وأبي يوسف) (٣) من الأحناف. وكذلك (الهادي وأبي طالب) (٤) من الزيدية كما ذكرنا.


(١) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير/الصنعاني/ج ٣ ص ٤٠١.
(٢) المحلى/١٤٤:٨.
(٣) راجع: خزانة الفقه وعيون المسائل/لأبي الليث السمرقندي/ص ٣١٧/تحقيق الدكتور الناهي، مجمع الضمانات ص ١١٧/لابن غانم، الهداية/المرغيناني/٧:٣.
(٤) البحر الزخار/لابن المرتضى/١٧٦:٤.

<<  <   >  >>