للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبمثل هذا التعريف ورد في شريعة النصارى (١) إذا جاء «الغصب: هو أخذ مال متقوّم محترم بلا اذن مالكه كالمباح وغير المتقوّم كالمحرم».

وهو نفس اتجاه القانون الروماني إذ جاء في المدونة (٢) «الغصب: انتزاع مال مملوك للغير بالقوة» والانتزاع يفيد الإزالة.

٢ - والاتجاه الثاني: لا يشترط‍ إزالة يد المالك بفعل واقع في العين بل يكفي إثبات اليد المبطلة.

وقد جاء على لسانهم:

الغصب: «هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا قهرا».

وهذا هو اتجاه جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة والمالكية وجماعة من فقهاء الجعفرية وجماعة من فقهاء الزيدية والظاهرية وقد ذكرنا ذلك عنهم في المبحث الأول تفصيلا.

وقد ذهب القانون المدني الجديد (٣) الى هذا التعريف إذ جاء فيه:

«الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق».

٣ - أما الاتجاه الثالث فإنه يوافق الاتجاه الثاني في أن إثبات اليد هو المعوّل عليه والأساس في حد الغصب إلا أنه يخالفه في قيود التعريف.

فالغصب هنا: هو: «الاستيلاء على حق الغير بغير حق قهرا».


(١) مختصر الشريعة/قرة علي/ص ٧٨: ويظهر تأثر المؤلف بالفقه الإسلامي خصوصا وانه من المتأخرين والذين عاشوا ضمن الأجواء الإسلامية فهو عاش وولد في لبنان وعاش فترة في جبل عامل حيث العلماء والفقهاء كما ورد في ترجمته في نفس الكتاب المذكور.
(٢) مدونة جوستنيان/ترجمة عبد العزيز فهمي/ص ٢٥٣.
(٣) شرح القانون المدني/محمد كامل مرسي/١٧٣:٢.

<<  <   >  >>