للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتدخل الفقهاء لطرح الاحتمالات الواردة في هذا المقام ثم تخريجها وتكييفها فقهيا كل على قواعده وأسسه.

والظاهر ان صور تغيير المغصوب من قبل الغاصب اما ان تكون بزيادة شيء عليه أو انقاصه. وعليه فان البحث هنا سيدور حول هاتين النقطتين:

[الفرع الأول: الزيادة]

وزيادة المغصوب التي تحصل من قبل الغاصب اما زيادة عين أو زيادة وصف.

ونستعرض هنا كلمات الفقهاء في المقام لنتبين علاجهم لهذه المسائل.

في المذهب الحنفي:

ذكر المرغيناني (١): «أن من غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلّتة يسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الثوب قبل الصبغ ومثل السويق وسلم ذلك للغاصب وان شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما.» وذكر الموصلي (٢): «ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلّتة بسمن فالمالك ان شاء أخذهما وردّ زيادة الصبغ والسويق وان شاء أخذ قيمة الثوب أبيض».

والظاهر من عبارات فقهاء الأحناف (٣) ان الصبغ تارة يكون بمثابة زيادة في المغصوب، واخرى يكون بمثابة نقص وكل ذلك بحسب الاعتبار


(١) الهداية/١٧:٤ وراجع الجوهرة النيرة/القدوري/٣٤٢/ ٣٤٣:١ وكذا مختصر الطحاوي/ص ١١٩.
(٢) الاختيار لتعليل المختار/عبد الله الموصلي/٦٣:٣.
(٣) مختصر الطحاوي/ص ١٢٠ وراجع ايضا الهداية/المرغيناني/١٧:٤ وراجع بدائع الصنائع/الكاساني/١٦٢:٧.

<<  <   >  >>