للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبنفس هذا الاتجاه الفقهي أخذ القانون المدني العراقي (١) فقد جاء في المادة (١٩٨) منه:

«غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب أحد من الغاصب المال المغصوب وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخيّر ان شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول».

وإلى ذلك ذهب القضاء الاردني (٢) كما جاء في استئناف القضية رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٣ وقد أشارت المحكمة الى عدة مبادئ قانونية تتعلق بالموضوع منها:

١ - غاصب الغاصب من حيث ترتب الضمان هو في حكم الغاصب نفسه.

٢ - عبارة غاصب الغاصب تعني كل شخص انتقل اليه المال المغصوب من الغاصب الأول.

[كيف يبرأ الغاصب من الضمان]

اتفق الفقهاء في مسألة براءة الغاصب من الضمان على أنه متى عادت سلطة المالك على ملكه واستطاع أن يتصرف فيه كما لو كان في يده فإن الضمان حينئذ يسقط‍ عن الغاصب.

وهنا كيف نتحقق سيطرة المالك على المغصوب: هل بمجرد مصير العين المغصوبة تحت يده سواء علم أنها ملكه أم لا؟ أم يشترط‍ علمه بأن هذا الشيء الذي تحت يده إنما هو ملكه وعين ماله؟


(١) شرح القانون المدني/١٨٠:٢/محمد كامل مرسي وراجع أيضا محاضرات في المسؤولية المدنية/سليمان مرقص/١٥٧/ ١٥٨.
(٢) راجع مجلة نقابة المحامين/عمان/ص ٤١٠/لسنة ١٩٥٣.

<<  <   >  >>