للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: امتزاج المغصوب بغيره]

ان المال المغصوب قد يمتزج ويختلط‍ بغيره سواء حدث هذا الاختلاط‍ لوحدة أم بفعل الغاصب.

وهنا نستطيع ان نشخص حالتين للامتزاج:

الاولى: الامتزاج بحيث يمكن تمييزه عن غيره وتخليصه منه.

الثانية: الامتزاج بحيث يتعذر تمييزه عن غيره وهنا يمكننا ان نلحظ‍ ثلاث صور:

١ - الامتزاج بالمساوي.

٢ - الامتزاج بالأجود.

٣ - الامتزاج بالأردإ.

ونعالج هذه المسائل باستعراض آراء الفقهاء في المقام لنتبين حلولهم وآراءهم.

الحالة الاولى: وهي ما امتزج المال المغصوب بغيره وأمكن تمييزه عنه وتخليصه منه وان كان بمشقة. يرى الفقهاء هنا ان الغاصب ملزم بتخليص المال المغصوب وردّه الى مالكه لأن عين المغصوب موجودة فلا يصار الى التعويض بل يجب ردّها.

وهذا هو رأي فقهاء الشافعية (١) والحنابلة (٢) والجعفرية.


(١) المهذب/الشيرازي/ج ٣٧٨:١، منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب/الأنصاري/ ٢٣٦:١، الأنوار/الأردبيلي/٣٦٦:١، نهاية المحتاج/الرملي/١٨٣/ ١٨٤:٥.
(٢) الإقناع/الحجاوى المقدسي/٣٣٩:٢ وراجع المقنع/لابن قدامة/٢٣٣:٢.

<<  <   >  >>