للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: تغير القيمة بسبب نقصان السعر]

ذكرنا في المبحثين المتقدمين كيفية ضمان المغصوب لو نقصت قيمته أو زادت بسبب تغير الذات أو الصفات وحديثنا هنا سيكون منصبا على تغير قيمة المغصوب بسبب نقصان السعر.

ونستعرض أقوال الفقهاء بهذا الخصوص:

في المذهب الحنفي:

ذكر المرغيناني (١): «وإن نقص في يده ضمن النقصان لأنه يدخل جميع اجزائه في الضمان بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته بخلاف تراجع السعر، إذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء».

وذكر الكاساني (٢): «. ونقصان السعر ليس بنقصان المغصوب بل لفتور يحدثه الله تعالى عزّ شأنه في قلوب العباد لا صنع للعبد فيه فلا يكون مضمونا».

ومن هذه النصوص يظهر ان فقهاء الأحناف لا يقولون بتضمين الغاصب النقصان الذي يطرأ على المغصوب بسبب تراجع السعر.

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشافعي (٣): «ولو غصبه جديدا قيمته عشرة ثم ردّه جديدا


(١) الهداية/٤.
(٢) البدائع/١٥٥:٧ وكذا راجع الجوهرة النيرة لمختصر القدوري/٣٤٠:١ وراجع مختصر المسعودي/ص ١٢٣.
(٣) الام/٢٢١:٣.

<<  <   >  >>