للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حائز الشيء المملوك للغير ففرقت بين سيء النية والحائز حسن النية ففيما يتعلق بالأول نصت المواد: على انه يلزم برد الشيء إلى مالكه وبأن يردّ معه الثمار الطبيعية والمدنية التي حصلها أو كان يستطيع تحصيلها لو أدار العين ادارة عادية من وقت دخولها في حيازته وعلى ان يكون له الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية لحفظ‍ الشيء أو لتحصيل ثماره وعلى ان يتحمل هو نفقات الردّ.» وهنا لو رجعنا إلى نظرية الغصب (١) لرأينا ان الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على ردّ المغصوب الى مالكه وتحميل الغاصب نفقات الردّ ومؤنته مهما عظمت كما ان عليه ان يردّ معه فوائده ومنافعه على التفصيل الذي ذكرناه في حينه.

وهذا وجه من وجوه الالتقاء بين الحيازة بسوء نية وبين الغصب.

[مسؤولية الحائز سيء النية عن هلاك العين أو تلفها]

نصت المادة (٩٨٣) من المدني المصري (٢) على ما يأتي:

«إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.».

وتنص المادة (٩٨٤) انه: «إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث فجائي إلا إذا ثبت ان الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه».


(١) راجع ص ٩٩ وما بعدها من الرسالة.
(٢) الوسيط‍ /٩٧٨/ ٩٨١:٩.

<<  <   >  >>