للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الرأي هو الذي نميل اليه لقوة الأدلة هنا ولما أوردناه على الآراء السابقة وأدلتها.

[منافع المغصوب]

كنا قد تطرقنا في الباب الأول الى الحديث عن زوائد المغصوب وهل يمكن اعتبارها مغصوبة مضمونة عند التلف أم لا. وقد أوضحنا في محله آراء الفقهاء بهذا الخصوص.

وهنا نريد ان نتحدث عن منافع المغصوب وهل هي مضمونة أم غير مضمونة؟ ونستعرض آراء الفقهاء بهذا الخصوص.

ففي المذهب الحنفي:

ذكر السمرقندي (١): «ان المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف» وذكر الكاساني (٢): «وعلى هذا تخرج منافع الأعيان المنقولة المغصوبة انها ليست بمضمونة عندنا».

وقد فرق المتأخرون بين المعد للاستغلال أو مال اليتيم أو الوقف وبين غيرها فقالوا بضمان الغاصب فيها دون غيرها.

جاء في اللباب (٣): «ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه من ركوب الدابة وسكنى الدار. لأنها حصلت على ملك الغاصب. وهذا فيما عدا ثلاثة مواضع فيجب فيها أجر المثل على اختيار المتأخرين وعليه الفتوى وهو ان يكون وقفا أو ليتيم أو معدا للاستغلال».

ويظهر من ذلك ان المذهب الحنفي لا يلتزم القول بضمان المنافع إلا ما استثناه المتأخرون.


(١) تحفة الفقهاء/١٢٧:٣ وكذا في الاختيار/الموصلي/٦٤:٣.
(٢) البدائع/١٤٥:٧ وراجع الفتاوى الكاملية/ص ٢١٣، مختصر الطحاوي/ص ١١٨.
(٣) اللباب شرح الكتاب/١٤٤:٢ وإلى هذا التفصيل: ذهب ابن نجيم/الأشباه والنظائر/ص ٢١٤.

<<  <   >  >>