للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الظاهري:

قال ابن حزم (١): «لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمي إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في القرآن أو السنة نقل ماله عنه الى غيره. فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه بغير ما ذكرنا فان كان عامدا بالغا مميزا فهو عاص الله عزّ وجلّ».

وقد استدل بالآية والحديث المتقدم.

وجاء في الميزان (٢): «أجمع الأئمة على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب» ومن كل ذلك يتحصل لنا ان الإجماع منعقد على حرمة الغصب بحيث لا يمكن ان نجد مخالفا واحدا.

[القواعد الفقهية]

نستطيع ان نجد أكثر من قاعدة فقهية يمكن ان نستفيد منها حرمة الغصب.

(والقاعدة الفقهية) (٣) أولا هي: «الحكم الكلي الذي يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلي يشملها وذلك كقاعدة اليقين لا يزول بالشك».

وعليه فاننا نستطيع ان نلتمس في بعض القواعد الفقهية مقصودنا وبعده نستطيع القول ان من أسس النظرية هي القواعد الفقهية:

ونتناول الآن هذه القواعد:


(١) المحلى:١٣٤:٨.
(٢) الميزان/الشعراني.
(٣) الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد/شفيق العاني/ص ١٠٣

<<  <   >  >>