للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما في المذهب الجعفري:

فقد صرح الفقهاء بحرمة الغصب ونقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم:

جاء في التذكرة (١) «الغصب حرام بالعقل والنقل أما العقل فلأن الضرورة قاضية بقبح الظلم والعدوان. والغصب نوع من هذا».

وجاء في المبسوط‍ (٢): «تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية وبالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: «والإجماع ثابت على ان الغصب حرام».

وذكر الخميني في التحرير (٣): «وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا على حرمته وهو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه.» وفي المذهب الزيدي:

جاء في التاج (٤): «والغصب مجمع على تحريمه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} وأخبار منها خبر: «ان دماءكم وأموالكم».

وجاء في الروض (٥): «قال المحقق الجلال: تحريم الغصب ضروري من الدين فلا حاجة الى الاستدلال عليه بمثل حديث أبي بكرة المتفق عليه في حجة الوداع: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام.»


(١) تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٣٧٢:١٣ طبع حجر.
(٢) المبسوط‍ /الشيخ الطوسي/٥٩:٣.
(٣) تحرير الوسيلة/٣١٢:٢. وراجع أيضا المسائل المنتخبة/الخوئي ص ٢٧٣ فقد ذكر: «انه من كبائر المحرمات ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب».
(٤) التاج المذهب لأحكام المذهب/العنسي/٣٤٣:٣.
(٥) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير/الصنعاني/٦٠:٤.

<<  <   >  >>