للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد استدل بأحاديث منها حديث: «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وحديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشيرازي (١) حرمة الغصب بقوله: «الغصب محرم لما روى أبو بكرة: قال خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام.» وذكر الشرقاوي (٢) في حاشيته: الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «{لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} وأخبار كخبر «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام».

وجاء في المجموع (٣): «الغصب محرم لما روى أبو بكرة قال: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: «ان دماءكم. إلخ» وروى أبو حميد الساعدي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه».

وفي المذهب الحنبلي:

قال فقهاء المذهب بحرمة الغصب ونقل الإجماع على ذلك البهوتي (٤) في الكشاف إذ جاء فيه: «الغصب حرام إجماعا ثم أورد الآية والحديث».

وجاء في الإقناع (٥): «الغصب حرام وهو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق».


(١) المهذب ٣٧٤:١.
(٢) حاشية الشرقاوي ١٣٨:٢، وراجع ايضا: اعانة الطالبين/البكري/١٣٦:٣.
(٣) المجموع شرح المهذب/التكملة الثانية/محمد نجيب المطيعي/٥٩:١٤.
(٤) كشاف القناع/٧٦:٤.
(٥) الإقناع/الحجاوي/٣٣٨:٢.

<<  <   >  >>