للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رده فإنه يلزم أن نذكر أدلتهم وحججهم التي استندوا إليها ثم ننظر بعد ذلك في حجة الجمهور لنصير إلى رأي بعد ذلك.

[أدلة الفريق الثاني]

احتج الفقهاء الذين ذهبوا الى الرأي الثاني بما يأتي:

١ - ذكر الكاساني (١) من فقهاء الحنفية ان: «فعل الغاصب - إذا غصب ثوبا فقطعه ولم يخطه أو صبغه احمر. في هذه المواضع وقع استهلاكا للمغصوب اما صورة ومعنى أو معنى لا صورة فيزول ملك المالك عنه وتبطل ولاية الاسترداد كما إذا استهلكه حقيقة ودلالة تحقق الاستهلاك ان المغصوب قد تبدل وصار شيئا آخر بتخليق الله تعالى لأنه لم تبق صورته ولا معناه الموضوع له في بعض المواضيع ولا اسمه وقيام الأعيان بقيام صورها ومعانيها المطلوبة منها. وفي بعضها ان بقيت الصورة فقد فات معناه الموضوع له المطلوب منه عادة فكان فعله استهلاكا للمغصوب صورة ومعنى أو معنى فيبطل حق الاسترداد إذ - الهالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقي، ولأنه إذا حصل الاستهلاك يزول ملك المالك لأن الملك لا يبقى في الهالك فتنقطع ولاية الاسترداد ضرورة، ولأن الاستهلاك يوجب ضمان المثل أو القيمة للمالك لوقوعه اعتداء عليه أو إضرارا به وهذا يوجب زوال ملكه عن المغصوب وإذا زال ملك المالك بالضمان يثبت الملك للغاصب في المضمون لوجود سبب الثبوت في محل قابل وهو إثبات الملك على مال غير مملوك لأحد وبه تبين ان فعله الذي هو سبب لثبوت الملك مباح لا حظر فيه فجاز ان يثبت الملك به».

٢ - وذكر ابن رشد (٢) هذا الرأي قائلا: «ان الوجه الثاني - أي


(١) البدائع/١٤٨:٧.
(٢) بداية المجتهد/ج ٣٢٠:٢.

<<  <   >  >>