للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى إلى أنه: «مهما كانت العين أو بعضها باقية وجب ردها ولو تغيرت، ووجهه ان الأصول تشهد ان صاحب الملك أولى بملكه». على ما ذكره صاحب الروض (١).

وذكر في التاج (٢) قولا بالتخيير بين أخذ العين ولا أرش. وبين قيمتها قبل يوم الغصب.

وفي المذهب الظاهري:

فقد ذهب ابن حزم (٣) الى القول برأي الشافعية والجعفرية وما هو المذهب عند الحنابلة وعند الأكثر من فقهاء الزيدية وهو أن الغاصب ان غيّر المغصوب فإنه يبقى على ملك مالكه وعليه الرد مع أرش النقصان.

وعليه فنحن نخلص الى القول بأن تغيير الغاصب لذات المغصوب بحيث يتبدل اسمه لا يسوغ للغاصب تملكه على رأي جمهور الفقهاء وعلى رأي (أبي حنيفة) وبعض فقهاء المذهب وفقهاء المالكية على أن فيهم من يقول (٤) بالتخيير بينها وبين القيمة ويوافقهم بعض الحنابلة (٥) والزيدية (٦).

وإذا أردنا أن نتبين وجهة نظر هذا الفريق الثاني من الفقهاء الذين ذهبوا الى أن الغاصب إذا غيّر الشيء المغصوب يتملكه وليس للمالك إجباره على


(١) الروض النضير/الصنعاني/٦٣/ ٦٤:٤.
(٢) التاج المذهب/العنسي/٣٥٢:٣.
(٣) المحلى/١٤٢/ ١٤٣:٨.
(٤) المواهب/لابن الحطاب/٢٧٧:٥.
(٥) الإنصاف/المرداوي/١٥٠:٦.
(٦) البحر الزخار/لابن المرتضى/١٨١:٦.

<<  <   >  >>