للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسباب الضمان وقد نقلنا كلمات الفقهاء بالخصوص ومنه نستظهر مثل هذا الإجماع.

ثالثا: ان القول بوجوب الضمان بمجرد وضع الغاصب يده على المغصوب يتفق مع النزعة الفقهية ومبادئ الشريعة التي تنص على حرمة التصرف بملك الغير أو التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال.

رابعا: ان مثل هذا الإلزام سوف يضع الغاصب وجها لوجه أمام مسؤليته المدنية في ضمان المغصوب مما قد يضطره الى التحلل من هذه المسؤلية فيبادر الى ردّ المغصوب وهو ما تستهدفه الشريعة.

خامسا: ان هذا الضمان اضافة إلى أنه سيكون بمثابة ملاحقة للغاصب وقطع الطريق عليه حتى لا يجني ثمار غصبه أو يستغل المغصوب بشكل أو بآخر اضافة الى ذلك فإنه سيكون ولا ريب عاملا فعالا في زرع التهيب والنفرة من التعدي على أموال الناس وحقوقهم.

[المبحث الثاني: متى يجب الضمان]

قلنا ان المغصوب إذا كان باقيا فليس للمالك إلزام الغاصب بالضمان مهما قلت قيمته السوقية لأن حقه ثابت ومتعين في العين المغصوبة وهي قائمة بعينها فلا يجوز المصير الى البدل.

أما في حالة تلف العين أو استهلاكها فالمالك حينئذ يحق له مطالبة الغاصب ببدلها بإرجاع المثل ان كان المغصوب مثليا أو دفع قيمتها ان كانت العين المغصوبة قيمية.

وقد اجمع الفقهاء (١) على ذلك ولم أر في حدود ما اطلعت مخالفا بل نقل


(١) مختصر الطحاوي الحنفي/ص ١١٧، جوهرة القدوري/٣٤٠:١، الهداية/ المرغيناني/١١:٤، حاشية البجيرمي/١٥١:٣، اعانة الطالبين/البكري الشافعي/ ١٣٨:٣. الإنصاف/المرداوي الحنبلي/١٩٠:٦، العدة شرح العمدة/المقدسي/ص ٢٧٣. القوانين/لابن جزي المالكي/ص ٢٨٢، بداية المجتهد/لابن رشد/٣١٦:٢. المبسوط‍ /الشيخ الطوسي/١٠٣:٣، شرائع الإسلام/المحقق الحلي/١٥٢:٢. التاج المذهب لأحكام المذهب/العنسي الصنعاني/٣٦٦:٣. المحلى/لابن حزم الظاهري/٨: ١٣٩.

<<  <   >  >>