للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع الشعراني (١) وابن رشد (٢) وذكر الشيخ أبو زهرة (٣) انه: «يوجب الغصب الضمان إذا تلف المال المغصوب كما يوجب الإتلاف هذا الضمان.» والى ذلك ذهبت المجلة (٤) ونص عليه القانون المدني العراقي (٥) في المادة (١٩٣) منه.

[كيفية الضمان]

قلنا ان الغاصب يضمن المغصوب لو تلف بإجماع الفقهاء أما كيف يكون الضمان فهذا ما سنتحدث عنه تفصيلا في هذه النقطة من البحث فنقول:

ان المغصوب التالف لا يخلو اما ان يكون مما له مثل أو مما لا مثل له ولقد ذكرنا ما هو المثلي وما هو غير المثلي في البحث التمهيدي. والذي يهمنا هنا ان الفقهاء قالوا بتضمين الغاصب للمثل ان كان التالف مثليا وللقيمة ان كان قيميا:

جاء في المذهب الحنفي:

ذكر أبو الليث السمرقندي (٦): «أن غصب مكيلا أو موزونا أو


(١) الميزان/٦٤:٢.
(٢) بداية المجتهد/٣١٧:٢.
(٣) موسوعة الفقه الإسلامي/١٥٤:٢.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام/علي حيدر/ص ١١٨١.
(٥) القانون المدني العراقي/ص ٥٢.
(٦) خزانة الفقه وعيون المسائل/٣١٧/ ٣١٨:١ تحقيق الدكتور الناهي.

<<  <   >  >>