للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ذكر بعد ذلك حديث القصعة المكسورة مستندا إليه في وجوب ضمان المثل إلا عند عدمه.

[انقطاع المثلي]

قلنا ان الفقهاء ذهبوا الى تضمين الغاصب المثل عند تلف المثلي المغصوب.

ولكن لو انقطع المثلي من أيدي الناس أو تعذر الحصول عليه فما هو رأي فقهاء المذاهب الإسلامية؟ هنا حصل خلاف بينهم في هذه المسألة سنتبينه من خلال استعراضنا لكلماتهم في المقام.

ففي المذهب الحنفي:

ذكر ابن غانم (١): «إذا انقطع المثلي. فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة ويوم الغصب عند أبي يوسف ويوم الانقطاع عند محمد».

وذكر أبو الليث السمرقندي (٢): «. وان انقطع من أيدي الناس ولا يوجد مثله في بلده يضمن قيمته يوم الخصومة».


(١) مجمع الضمانات/١١٧. وكذا جاء في روضة القضاة/السمناني/مخطوط‍ تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي وقد ذكر رأيا لزفر - من فقهاء المذهب الحنفي: يضمن أعلى ما كان قيمته موجودا من يوم الغصب الى يوم الهلاك. وكذا ذكر في مختصر المسعودي/مخطوط‍ /مكتبة الدراسات الإسلامية/وراجع الفتاوى الهندية ج ٥ ص ١٠٥.
(٢) خزانة الفقه:٣١٧/ ٣١٨:١ تحقيق الدكتور الناهي وقد علق على هذه النقطة بقوله: «ويفهم من هذا ان العبرة في الفقه الإسلامي بوقائع الدعوى يوم الخصومة لا بما يطرأ عليها بعد ذلك» وهذا يصح طبعا على رأي أبي حنيفة ومن وافقه.

<<  <   >  >>