للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول]

الفرع الأول

تغير ذات المغصوب لا بفعل الغاصب:

إن بقاء المغصوب بيد الغاصب يحمله مسؤولية الضمان عند طرو أي فوات أو استهلاك وليس ذلك فحسب بل أن الغاصب ليكون مسؤولا وضمانا عند حدوث أي تغير يصيب ذات المغصوب أو صفاته.

وحديثنا هنا سيكون منصبا على تغير ذات المغصوب ونتائج ذلك ومقدار المسؤولية التي يتحملها الغاصب.

وحتى نستطيع أن نتبين ذلك في الفقه الإسلامي نجري على طريقتنا في البحث فنستعرض أولا كلمات الفقهاء في هذا المقام ثم نخلص بعد ذلك الى اتجاهات الفقه.

ففي المذهب الحنفي:

ذكر الكاساني (١): «إذا غصب عصيرا فصار خلا في يده أو لبنا حليبا


(١) بدائع الصنائع/١٦٠:٧ راجع السعيديات في أحكام المعاملات/محمد سعيد عبد الغفار/ ط‍ ١/ج ٢ ص ٢٢٣.

<<  <   >  >>