للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا نخلص الى ان العنصر المادي عند هذا الفريق من الفقهاء إنما هو عملية مزدوجة فهو إزالة يد مالكه بفعل في العين وإثبات يد أجنبية معتدية.

والملاحظ‍ هنا ان القانون الروماني (١) يظهر فيه هذا الاتجاه إذ ورد في تعريف الغصب «انتزاع مال مملوك للغير بالقوة» والانتزاع يفيد الإزالة على معنى انه لا يمكن تحقق الغصب إلا بإزالة يد المالك عن ملكه والإزالة والانتزاع تفيد النقل.

والملاحظ‍ هنا ايضا ان القانون المدني العراقي اختار القول الأول وهو ان العنصر المادي إنما هو إثبات اليد.

جاء في النشرة القضائية (٢): «والغصب كما عرفه الفقهاء: إثبات أحد يده على ملك الغير بدون إذنه».

[العنصر المعنوي: قصد العدوان]

لاحظنا في استعراضنا لتعريف الفقهاء للغصب إيرادهم «العدوان» قيدا في التعريف، وقد عبروا عنه بتعبيرات متقاربة:

فقال بعضهم: عدوانا، بالتصريح. وآخرون قالوا: بلا حق. وجماعة قالوا: بلا اذن من له الاذن.

وجماعة قالوا: على وجه الغلبة والتعدي. وجماعة قالوا: ظلما.

وكلها في الحقيقة ترمي الى هدف واحد ومعنى واحد هو (قصد العدوان).

وحتى نتأكد من صحة ذلك نورد ما ذكره فقهاء كل مذهب بهذا الخصوص.

ففي الفقه الحنفي:


(١) مدونة جوستنيان/ترجمة عبد العزيز فهمي/ص ٢٥٣.
(٢) النشرة القضائية/العدد الثالث/السنة الأولى/إصدار المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق/ ١٩٧١ ص ١٣٠.

<<  <   >  >>