للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حق المسلمين وفي حق سائر الملل أرباب الأديان السماوية لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

حينما سئل عنهم: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».

ومن هنا يمكن ان نستند على حرمة الغصب لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه.

وقد نقل الأستاذ العاني (١) قاعدة أخرى في الضمان عن تحرير المجلة قال:

«على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٢)».

وقد استدل بهذه القاعدة غير واحد من الفقهاء في باب الغصب وفي مورد وجوب الضمان على الغاصب والضمان مسؤولية وتبعة شرعية جرّها الغاصب على نفسه بتناوله غير ماله، فلو قصّر أو لم يؤد هذه المسؤولية فقد حمل وزرا وإثما.

[أدلة العقل]

يظهر من كلام بعض الفقهاء أنهم اعتمدوا العقل في القول بحرمة الغصب.

وهذه مسألة لا نريد ان نسمح للقلم ان يناسب معها لأننا حينئذ نكون قد خرجنا الى موضوع أصولي (وهو هل ان العقل حجة في إدراك الحكم الشرعي أم لا (٣)؟) والمسألة محل نزاع طويل عريض بين الفقهاء فمن قال بحجيته واعتباره مصدرا من مصادر التشريع يأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع ومنهم من استبعده عن هذه المرتبة ووضع مكانه للقياس.


(١) نفس المصدر ص ١٤١.
(٢) وردت بلفظ‍ آخر: «على اليد ما أخذت حتى ترد» وهذه القاعدة حديث ورد عن صحابي واحد هو سمرة بن جندب أخرجه عنه أصحاب السنن. وقال ابن قدامة في المحرر ورواته ثقات. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، راجع تحفة الفقهاء/ج ٣ ص ١١٣.
(٣) نظرية الإباحة عند الفقهاء والأصوليين/ص ١٧، وراجع بتوسع «العقل عند الإمامية». الدكتور رشدي عليان.

<<  <   >  >>