للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا هو نص المادة (١١٦٨) من التقنين المدني العراقي أيضا.

وقد ذكر السنهوري (١): انه إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولا قبل المالك عن استعمال الشيء واستغلاله، فإذا نقصت قيمة الشيء بسبب الاستعمال أو الاستغلال وجب عليه التعويض وإذا جنى ثمار الشيء فإنه يلتزم بردّها الى المالك ويكون الحائز مسئولا عن هلاك الشيء سواء هلك بخطئه أو بسبب أجنبي، أما مسؤوليته فيما إذا هلك الشيء بسبب أجنبي وبغير خطئه فترجع إلى أنه سيء النية في حيازته الشيء.

واذكر (٢) ايضا انه بعد تقريب المادتين (٢٥٦) من المشروع التمهيدي والمادة (١٣٤٦) من المشروع والتي أصبحت المادة (٩٨٤) مدني يستخلص أن الحائز سيء النية يلتزم بردّ قيمة الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفا مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف.

وهنا نستطيع ان نتبين وجه الالتقاء بين الحيازة بسوء نية وبين الغصب.

فالحائز سيء النية إذ يضع يده على حق الغير بنية الاستحواذ عليه والتصرف فيه مع علمه بأن هذا الحق ليس عائدا له فإنما هو غاصب ايضا.

[شروط‍ الحيازة]

ان توفر عنصري الحيازة لا يكفي دون توافر شروط‍ معينة لاعتبار الحيازة منتجة لآثارها وتحمى بدعاوى الحيازة وأهم هذه الشروط‍:

الهدوء، والظهور، والوضوع فإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو كان هناك خفاء أو غموض فحينئذ لا تعتبر الحيازة صحيحة بحكم القانون.


(١) الوسيط‍ /٩٧٨/ ٩٨١:٩.
(٢) الوسيط‍ /٩٧٨/ ٩٨١:٩.

<<  <   >  >>