للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن منير القاضي يأخذ برأي جمهور الفقهاء ويعقبه بقوله: «إنه الرأي الذي أخذت به أغلب القوانين المدنية وإذا أردنا أن نتعمق في الدرس ونحلل الرأيين نجد أن الرأي الأخير - أي رأي الجمهور - هو الأعدل وهو الموافق لمجرى المنطق. ومع ورود الاستثناءات من القاعدة الأصلية (مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال) فإن المذهب الحنفي في هذه النقطة لا يأتلف والصبغتين المنطقية والعملية فلأجل سدّ هذا العوز والنقص لم يترك الحكم كما ورد في المجلة مأخوذا من الفقه الحنفي بل عولج من طريق آخر يصح أن يعتبر مثالا جليا للتحايل على القانون أو الشرع فإذا اغتصب شخص دار آخر معدة للاستغلال فالقانون خول صاحب الدار أن ينذر المغتصب بإخلاء الدار وإن لم يخلها فيعده مستأجرا لها بمبلغ يحدده هو أي صاحب الدار المنذر ويكون هذا المبلغ عادة جسيما لكي يحقق التهديد المقصود من الإنذار فإذا بلّغ المغتصب بالإنذار ولم يترك الدار وسكت فيعتبر سكوته رضاء ولما كانت الإجارة تنعقد بالسكوت فيعتبر ان الدار مستأجرة. وتكون يده في هذه الحالة يد أمانة» (١).

وقد ذهب القانون المدني العراقي (٢) في المادة (٢٤٠) مذهب جمهور الفقهاء فنصت على إلزام الغاصب بأداء المنافع سواء كان الشيء معدا للاستغلال أو غير معد له.

[تفريع]

وبناء على ما تقدم فإن ما لمثله اجرة في زماننا هذا يضمن الغاصب منافعه على التفصيل الذي ذكرناه عند الفقهاء وذلك مثل سيارات الأجرة وأخشاب المقاولين وآلات البناء والدراجات وآلات الكاتبة وآلات الحاسبة ومكبرات


(١) شرح المجلة/منير القاضي/١٣٠:١.
(٢) شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/٤٢٦:١.

<<  <   >  >>