للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفا مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف.

ومثل ذلك أيضا ورد في التقنينات المدينة الليبية (١) في المادة (٩٨٣) والسوري (٩٣٠). والمادة (١١٦٨) من المدني العراقي.

ونحن هنا لو رجعنا إلى نظرية الغصب في مباحث ضمان الغاصب لوجدنا تفصيلا أدق وأشمل وتحريا لتحقيق العدالة التي ينشدها الشرع والفقه الإسلامي ولعل مراجعة بسيطة الى تلك المباحث تكوّن لدينا مثل هذه الصورة.

[المبحث الثالث: دعوى منع التعرض]

وصفها الدكتور الناهي (٢) بأنها من أهم دعاوي الحيازة لأنها تحمي الحيازة من مجرد التعرض لها وفي كل صور التعرض ولا تقتصر في بسط‍ حمايتها على صورة خاصة كانتزاع الحيازة في دعاوي استرداد الحيازة.

وقد نص عليها القانون المدني المصري (٣) في المادة (٩٦١) والمدني العراقي في المادة (١١٥٤). أما معنى التعرض الصادر من المدعى عليه فهو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي.

وذكر الأستاذ حامد مصطفى (٤) ان دعوى منع التعرض هي الدعوى التي يمنحها القانون لحائز العقار يقف بها تعرض من يعكر عليه حيازته سواء أكان هذا التعرض مصحوبا بأعمال مادية أو مجرد نزاع وتكدير للحيازة على


(١) محاضرات في المسؤولية المدنية/القسم الأول/١٤٢/ ١٤٣/سليمان مرقص.
(٢) الوجيز في المرافعات/ص ١٧٣.
(٣) الوسيط‍ /٩٤٠:٩.
(٤) شرح القانون المدني/٣٦٦:١.

<<  <   >  >>