للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني: تصرفات الغاصب في الأرض المغصوبة:

ان الغاصب عندما تبقى تحت يده الأرض التي غصبها قد يتصرف فيها بأنواع التصرفات فقد يزرعها أو يغرس فيها غرسا أو يبني فيها بناء أو يحفر فيها بئرا الى غير ذلك من التصرفات فما هو رأي الفقه الإسلامي في كل ذلك؟ هذا ما سنتناوله في هذا الفصل وسنوزع هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: الزراعة في الأرض المغصوبة]

ان الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر منه وأدركها المالك وهي مزروعة فللفقهاء ثلاثة اتجاهات:

الأول: اتجاه بعض الحنفية والشافعية وبعض الجعفرية وجماعة من فقهاء الزيدية وبعض المالكية واحتمال عند الحنابلة (١) وأولاء يرون ان الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض وما يحدث فيها من نقص.

ففي المذهب الحنفي:

ذكر ابن غانم (٢): «. فان لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه.».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الأردبيلي (٣): «ولو غصب أرضا وزرعها وجاء فضولي وكرب الأرض دون اذن مالكها لزمته قيمة الزرع للغاصب.».

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٤): «فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون رب الأرض لأنه عين ماله زاد ونما كما لو غصب شعيرا فعلف به دوابه فسمنت فإنها له فإذا ثبت ان الزرع له فان


(١) المقنع/ابن قدامة/٢٣٤:٢، كشاف القناع/البهوتي/٨٠:٤.
(٢) مجمع الضمانات/ص ١٢٩ وراجع جامع الفصولين/لابن قاضي سماونة/٧٣:٢.
(٣) الأنوار لإعمال الأبرار/٣٦٤:١. تكملة المجموع شرح المهذب/المطيعي/٩١:١٤.
(٤) المبسوط‍ /٩٩:٣ وراجع شرائع الإسلام/المحقق الحلي/١٥٦:٢ ومسالك الافهام الشهيد الثاني/٢: غير مرقم طبع حجر/كتاب الغصب.

<<  <   >  >>