للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه اجرة مثلها - أي الأرض - من حين الغصب الى حين الرد لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب. وان نقصت الأرض فعليه أرش النقص».

وذكر الشيخ محمد جواد مغنية (١): وإذا طلب المالك ان يبيعه الزرع.

فلا يجبر الغاصب على القبول فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل زرع ارض رجل بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت ارضي بغير اذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت إله ذلك أم لا؟ فقال الامام الصادق عليه السلام للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه.

وفي المذهب المالكي:

ذكر ابن جزي (٢): «فان زرع في الأرض المغصوبة زرعا فإن أخذها صاحبها في ابان الزراعة فهو مخير بين ان يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء. وقيل ليس له قلعه وله الكراء ويكون الزرع لزارعه».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (٣): هذا الرأي قائلا: ومن غصب أرضا فزرعها ببذره فالزرع له لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الزرع للزراع وان كان غاصبا.» وقد نسب هذا الرأي إلى الهادي والمؤيد وأبو طالب وأبو العباس والفريقان بما رمز لكل منهم.

الاتجاه الثاني: وهو الذي يرى ان الزرع لمالك الأرض وعليه نفقته أي تعويض الغاصب ما أنفقه من بذر ومؤنة الزرع من حرث وسقي وغيرهما.

وهذا هو اتجاه جمهور الحنابلة وهو رأي الامام أحمد بن حنبل وهو اتجاه لبعض فقهاء الزيدية.


(١) فقه الامام الصادق/١٨:٣، المختصر النافع/المحقق الحلي/ص ٢٥٧.
(٢) القوانين/ص ٢٨٣/ ٢٨٤.
(٣) البحر الزخار/١٨٣:٤.

<<  <   >  >>