للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد ذكر المرداوي (١) من فقهاء المذهب الحنبلي ذلك بقوله: «. قال الحارثي: تواتر النص عن احمد: ان الزرع للمالك. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره والزرع لرب الأرض. قال الزركشي: وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد في عامة نصوصه. وعليه أي المالك النفقة وهي ما أنفق الغاصب من البذر ومؤنة الزرع من الحرث والسقي وغيرهما وهو المذهب.» واما رأي من ذهب من فقهاء الزيدية الى ذلك فقد ذكره ابن المرتضى (٢) ونسبه الى القاسم وهو ما ذهب إليه في سبل السلام (٣) وأيده ودلّل عليه.

وذكر الشوكاني (٤) بعد نقل الحديث المتقدم «ان فيه دليل على ان من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.».

الاتجاه الثالث: هو ما ذهب اليه بعض الحنفية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية وجماعة من الجعفرية وهو القول بأن المالك مخيّر بين إبقاء الزرع في أرضه بأجرة وبين قلعه وعليه نفقته للغاصب.

ذكر ذلك ابن قاضي سماونة (٥) من المذهب الحنفي قال: «لو غصب أرضا وزرعها ولم ينبت حتى جاء ربها فهو مخيّر لو شاء ترك بذره فيها بأجر المثل ولو شاء ضمن البذر للغاصب ولأبي الليث السمرقندي: لو شاء تركه حتى ينبت ثم يأمره بقلعه ولو شاء أعطاه ما زاد البذر فيها.».


(١) الإنصاف/١٣١:٦.
(٢) البحر الزخار/١٨٣:٤.
(٣) سبل السلام/٧٢:٣.
(٤) نيل الأوطار/٣٦٠:٥.
(٥) جامع الفصولين/٧٣:٢، خزانة الفقه/السمرقندي/ج ١ ص ٣١٩.

<<  <   >  >>