للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما أخذ من الصبي إليه إذ ليس إليه القبول إلا القبول إلا المأذون في مثل تلك العين».

وفي المذهب الجعفري: «المال المغصوب من الصبي أو المجنون يردّ الى وليهما ومع التلف يردّ إليه عوضه» (١).

ويظهر أن هناك خلافا أيضا في معنى تحقق الرد المبرء للغاصب منشؤه:

هل أن علم المالك بالشيء المغصوب بأنه ماله شرط‍ في تحقق الرد أم لا؟ رأيان:

الرأي الأول: اعتبر العلم شرطا وهو مذهب الشافعية (٢) والجعفرية (٣) والحنابلة (٤).

والرأي الثاني: لا يعتبر العلم شرطا في تحقق الرد المبرء من الضمان بل يكفي عندهم أن يثبت المالك يده على المغصوب.

وهذا رأي الحنفية (٥) وابن المرتضى من الزيدية (٦). وسنبسط‍ القول في هذا في بحث براءة الغاصب من الضمان.

[الفرع الثاني: أن يكون الرد الى مكان الغصب]

من لوازم الرد أن يكون الى المكان الذي غصب الغاصب المال منه لتحقق براءة ذمته تماما.

وقد اتفق الفقهاء على ذلك ولكنهم اشترطوا أن يكون لحمله مؤنة أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فلا يجب الرد الى مكان الغصب.


(١) المسائل المنتخبة/أبو القاسم الخوئي/ص ٢٧٤/الطبعة الثانية.
(٢) نهاية المحتاج ١٦٢:٥.
(٣) تحفة الحبيب ١٤٩:٣.
(٤) الإنصاف في الراجح من الخلاف ١٨٦:٦.
(٥) بدائع الصنائع/الكاساني/١٥٠:٧، جامع الفصولين:٩٤:٢.
(٦) البحر الزخار/١٧٩:٤، التاج المذهب/العنسي/٣٥٠:٣.

<<  <   >  >>