للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يخلو اما أن يمتزج بالمساوي: فيقسم ويأخذ كل واحد حقه أو يبقى على الشركة عينا لا قيمة. أو يمتزج بالأعلى فهو كما في المساوي لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط‍ حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ النقرة وعلف الدابة فسمنت أو يمزجه بالأدنى فإن القول بالانتقال إلى القيمة أو المثل أقرب الى الصواب لأنه جمع بين الحقين».

أما في المذهب الزيدي:

فقد ذكر العنسي (١): «ويملك الغاصب ما استهلكه بخلطه سواء خلطه بملكه أو بملك غيره حتى تعذر التمييز وليس من ذوات الأمثال المستوية جنسا ونوعا وصنعة وأما المختلف نوعه وصفته فيملكه كما مرّ مع تعذر التمييز».

وذكر ابن المرتضى (٢): «. وخلط‍ القيمي هنا بحيث لا يمكن تمييزه وهو لجماعة، استهلاك، إلا عند من أوجب في القيمي مثله. المذهب الزيدي، والناصر والمؤيد»:

لا خلط‍ المثلي، بل يصير مشتركا فيقسم كيلا أو وزنا.

وذهب الهادي: إلى أنه استهلاك لالتباسه كالقيمي.

قلنا: لا يبطل حقه من العين مع قلة التفاوت.

[فرع]

فأما مختلف المثلي، كرطل زيد بدونه أو أعلى فالأقرب أنه كالقيمي.

الإمام يحيى (٣): بل يقسم حيث خلط‍ بأعلى وفيه نظر «لأن عين الزيت صارت مستهلكة».


(١) التاج المذهب/٣٥٩:٣.
(٢) البحر الزخار/١٨٢:٤.
(٣) الفتاوى الهندية/١١٧:٥.

<<  <   >  >>