للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في زوائد الكافي (١): «وإذا خلط‍ المغصوب بدونه فطلب المالك المثل فأباه الغاصب فهل يلزمه ذلك: وجهان»:

أما في المذهب الجعفري:

فقد ذكر المحقق (٢) الحلي: «إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان، وإن خلطه بأدون أو أجود قيل: يضمن المثل لتعذر تسليم العين وقيل يكون شريكان في فضل الجودة ويضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين».

أما خلط‍ المغصوب بغير جنسه فيعتبر استهلاكا ويضمن المثل. وذهب الشيخ الطوسي (٣) إلى أنه إذا خلطه بجنسه وكان أجود منه فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره وإن باعه قسم الثمن بينهما على قدر كل. قال والصحيح إن هذا كالمستهلك فيسقط‍ حقه من العين ويصير في ذمة الغاصب لأنه قد تعذر أن يصل الى عين ماله بعينها فانتقل إلى الذمة.

أما إذا خلطه بمثله فهو كالمستهلك والغاصب بالخيار بين أن يعطيه بكيله من عينه أو مثله من غيره وفي الناس من قال هو شريكه فيه يملك مطالبته بقسمته يأخذ مثل كيله منه وهو أقرب لأنه قدر على بعض عين ماله وبدل الباقي ولا معنى أن يجبر على مثل من غيره مع وجود بعض العين.

وفصل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (٤) من الفقهاء من الفقهاء المتأخرين هذه المسألة: فقال: «إذا امتزج المغصوب: فإن أمكن التميز فلا اشكال. وإلا


(١) ص ١٥٢/لابن عبيدان.
(٢) شرائع الإسلام/١٥٤:٢.
(٣) المبسوط‍ /٧٩:٣.
(٤) تحرير المجلة/ج ٣ كتاب الغصب وراجع أيضا مسالك الافهام/الشهيد العاملي/ج ٢ طبع حجر وكفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢ طبع حجر كتاب الغصب، الروضة البهية/ الشهيد الثاني/٥٥:٧ وفقه الإمام الصادق/محمد جواد مغنية/٢٢:٢.

<<  <   >  >>