للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: الجناية على المغصوب بما دون النفس]

بحثنا في مكان سابق من هذه الرسالة الجناية على المغصوب بما يتلف المغصوب من كل وجه وننتقل الى الحديث على الجناية على المغصوب بما دون النفس كجرحه أو إتلاف بعض منه.

ذهب الفقهاء الأحناف الى ان الغاصب إذا قطع طرفا من الدابة غير مأكول اللحم فيجب ضمان قيمتها فقد ذكر المرغيناني (١) ذلك معللا «ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك ان يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه».

أما في المذهب الحنبلي فقد ذكر البهوتي (٢): «وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها ولو كان النقص بتلف احدى عينيها - أي الدابة - فيغرم أرش نقصها فقط‍ لأنه الذي قوته على المالك».

والى هذا الرأي ذهب الشافعية أيضا فقد ذكر في المجموع (٣) «إن كان بهيمة فإنه يردها ويردّ معها أرش ما بين قيمتها سليمة وناقصة سواء كان النقص بجناية أو غيرها وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو درّ».

وفي المذهب الجعفري ذكر المحقق الحلي (٤) «ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله سبحانه وتعالى ردّها مع أرش النقصان».


(١) الهداية شرح البداية/١٦:٤، وراجع السعيديات/ص ٢٢٥.
(٢) كشاف القناع/٩١:٤.
(٣) تكملة المجموع/١٧:١٤.
(٤) شرائع الإسلام/١٥٢:٢، المبسوط‍ /الطوسي/٨٢:٣.

<<  <   >  >>