للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل ان يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها وانه ليضرب في أصولها بالفؤوس وانه لنخل عمّ حتى أخرجت.» ٢ - ما ذكره القدوري (١) بقوله: «ان ملك صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها فيؤمر الغاصب بتفريغها كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه».

٣ - ما ورد عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه».

هذه هي أهم الأدلة في المقام وهي قوية معتبرة تنهض في اسناد هذا الرأي ولذا فنحن نميل اليه ولا يسعنا المصير الى غيره خصوصا وان الحديث (٢) قد ورد في تأكيد هذا الحكم وليس له ما يعارضه على ما نعلم.

أما الرأي الآخر وهو رأي المالكية فلم أعثر لا في كتبهم ولا في غيرها على ما يسنده أو يؤيده لا من رواية معتبرة ولا من حجة منطقية.

[الفرع الثاني: الحفر في الأرض المغصوبة]

ان الغاصب قد يحفر بئرا في الأرض التي غصبها فإذا استرد المالك هذه الأرض فهل يحق له إلزام الغاصب بطمّها؟ وإذا رضي المالك ببقاء تلك البئر فما هو الحكم؟ يظهر من كلمات الفقهاء في المقام انهم اختلفوا في مسألة أحقية المالك في إلزام الغاصب طمّ البئر التي حفرها في أرضه المغصوبة:


(١) جوهرة القدوري/٣٤٢:١.
(٢) سنن البيهقي/ج ٦/ص ٩١ اخرج الحديث عن طريق عائشة وأخرجه أيضا عن طريق عبد الله بن عمر.

<<  <   >  >>