للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقلعها وللمغصوب منه ان يعطيه قيمتها بعد طرح اجرة القلع كالبنيان.».

هذان هما الرأيان اللذان استخلصناهما في هذه المسألة ولقد استدل أصحاب الاتجاه الأول بعدة أدلة نذكر منها:

١ - بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ليس لعرق ظالم حق» وقد استدل بهذا الحديث القدوري (١) من فقهاء الحنفية والشافعي (٢) والشيرازي (٣) من الشافعية والمقدسي (٤) من الحنابلة والشهيد الثاني من الجعفرية (٥).

ومعنى هذا الحديث ما ذكر في هامش المنتقى (٦): قال الترمذي عن محمد ابن المثنى سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. اهـ‍.

وهكذا يتضح مفهوم هذا الحديث ودلالته على المراد. والأكثر من ذلك ان هذا الحديث إنما ورد في مناسبة لها دلالة على المراد وهي ما ذكره البيهقي (٧) قال: «. عن يحيى بن عروة عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول


(١) جوهرة القدوري/٣٤٢:١.
(٢) الام/٢٢٢:٣.
(٣) المهذب/٣٧٨:١.
(٤) العمدة شرح العمدة/ص ٢٧٣.
(٥) مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر.
(٦) المنتقى من اخبار المصطفى/٣٩٥:٢.
(٧) سنن البيهقي/٩٩:٦ وقد اخرج هذا الحديث في الدارقطني ج ٢ ص ٢١٧ عن عائشة، والساعاتي/في الفتح الرباني/١٤٨:١٥ عن عبادة بن الصامت ان رسول الله قضى انه ليس لعرق ظالم حق. وأورده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام/ص ١٩٠ وأخرجه الشوكاني/في نيل الأوطار/٣٥٩:٥ وذكره في الدراية/شهاب الدين العسقلاني/ج ١ ص ٢٠١.

<<  <   >  >>