للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للغير بعنوان وديعة أو رهن أو هو عليها قيّم أو وصي ثم طلبها المالك منه وأنكر فهو غاصب لتحقق عنصري الغصب (وضع اليد، والعدوان) لأنه بجحوده وإنكاره في وجه المالك أو وكيله بعد الطلب يكون معتديا وتنقلب يده من يد أمينه إلى يد ضامنة. وكذلك يعتبر غاصبا من تصرف بملك غيره ببيع أو نحوه ضمن وصار غاصبا.

وكل هذه الصور تعتبر مساوية للغصب في الحكم وهو الضمان وعلى ذلك رأى أغلب الفقهاء (١).

أما القانون المدني العراقي (٢) فقد صرح بذلك في المادة (٢٠١) قائلا:

«الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الإنكار إذا تلفت في يده بلا تعد يكون ضامنا».

[البحث الثاني: شروط‍ الغصب]

نعني بشروط‍ الغصب: المواصفات التي يجب تواجدها في العين ليتحقق بالاستيلاء عليها عدوانا الغصب ويترتب أثره الشرعي.

والذي نستظهره من تعريفاتهم السابقة ان (العين) أو (المحل) الذي يتحقق فيه الغصب يشترط‍ فيه ان يكون مالا وان يكون المال متقوّما وان يكون محترما وهذه الشروط‍ الثلاثة معتبرة عند جمهور الفقهاء وتكفي لتحقق الغصب ولكن أبا حنيفة ومن تابعه أضاف شرطا آخر وهو ان يكون


(١) راجع تحرير المجلة/الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء/ج ٣/باب الغصب/وراجع التاج الذهب لأحكام المذهب الزيدي/العنسي/٣٤٦:٣، وراجع الشرح الصغير/سيدي أحمد الدردير/٨٦:٤.
(٢) شرح القانون المدني/محمد كامل مرسي/١٨٢:٢.

<<  <   >  >>