للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاصل في نقل المنقول وفي ثبوت اليد على غير المنقول بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء وإن لم ينقل».

أما رأي محمد بن الحسن الشيباني فقد ذكر ابن غانم (١) من فقهاء الحنيفة:

«أن العقار لا يغصب عندهما أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف - لعدم تحقق الإزالة بفعل فيه. خلافا لمحمد لتحقق مطلق الإزالة والإثبات فيه».

[أما المذهب الظاهري]

فقد وافق جمهور الفقهاء في القول بصحة غصب العقار كما ذكر ذلك ابن حزم (٢) بقوله: «ان الغصب هو أخذ الشيء ظلما وقد روينا من طريق البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين.

فصحّ ان الأرض تؤخذ بغير حق فصحّ انها تغصب».

وهكذا نخلص الى ما قدمناه من وجود اتجاهين في مسألة غصب العقار وقد انبنى هذا على الأصل المختلف فيه وهو حد الغصب وقد حققنا في حينه مع أي أصل نتجه والى أي رأي نميل.

ولكن لما كانت هذه المسألة بدرجة من الأهمية لذا نفضل ان نفرد لها تقريرا مرجحين بالأدلة أحد الرأيين.

نحن نميل الى ترشيح الرأي الثاني القائل بصحة غصب العقار وضمانه بالغصب وذلك للأدلة التالية:

١ - ان القول بصحة غصب العقار مبني على حد الغصب وعناصره وقد


(١) مجمع الضمانات/ص ١١٧.
(٢) المحلى/ابن حزم/١٤٤:٨.

<<  <   >  >>