للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر الشيخ الطوسي (١) أيضا: «يصح غصب العقار ويضمن بالغصب».

وذكر المحقق الحلي (٢): «ويصح غصب العقار ويضمنه الغاصب ويتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا».

وقد ذكر ذلك أيضا الشهيد الثاني (٣) ثم علق بقوله: «لأن المعتبر في الغصب الاستقلال بإثبات اليد والاستيلاء وتحققهما في العقار ممكن كغيره ومن ثم أمكن قبضه في البيع وغيره مما يعتبر فيه القبض وهو لا يتحقق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه فليكن هنا كذلك ولا فرق على تقديره بين أن يزعج المالك فيخرجه من الدار ويدخلها على هيئة من يقصد السكنى وبين أن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا لأن قبضها يحصل بذلك».

أما في الفقه الزيدي فقد توزع الفقهاء على الاتجاهين فذهب الهادي وأبو طالب الى عدم صحة غصب العقار وقد ذكرنا ذلك عند تناولنا لآراء أصحاب الاتجاه الأول.

أما رأي الفريق الآخر من فقهاء الزيدية فقد ذكره ابن المرتضى (٤) قائلا:

«بل يضمن غير المنقول بالغصب لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من غصب شبرا من الأرض.

ونحوه».

وذكر الصنعاني (٥): «أنه ذهب الجمهور إلى أنها أي - الأرض - تضمن بالغصب قياسا على المنقول المتفق على أنه يضمن بعد النقل بجامع الاستيلاء


(١) المبسوط‍ /٧٣:٣.
(٢) شرائع الإسلام/١٥٠:٢.
(٣) مسالك الافهام شرح شرائع الإسلام/ج ٢/طبعة حجرية غير مرقمة.
(٤) البحر الزخار/١٧٦:٤.
(٥) سبل السلام/٧٠:٣.

<<  <   >  >>