للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاتجاه هو الصحيح في رأي فقهاء المذهب كما ذكر ذلك المرداوي قال (١):

«ويضمن العقار بالغصب. هذا المذهب وعليه الأصحاب حتى ان القاضي وأكثر أصحابه لم يذكروا خلافا. لأن الغصب يحصل بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما كما تقدم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب».

وقد ذكر الدليل على هذا الرأي البهوتي (٢) إذ قال: «ويضمن عقار بغصب لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه».

ولأن ما يضمن بالإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول فيضمن الغاصب المعقار إذا تلف بغرق أو نحوه كسائر المغصوبات.

وفي المحرر (٣) ذكر (أن الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرهما) هو حد الغصب.

وهذا يدل على صحة غصب العقار كما هو واضح.

أما في الفقه الجعفري فيكاد يكون الإجماع منعقدا على صحة غصب العقار وأنه يضمن بالغصب إذ لم أجد في حدود ما اطلعت مخالفا. وقد نقل الإجماع صاحب الجواهر (٤) إذ قال: «لا اشكال عندنا في أنه يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص».


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/١٢٣:٦. وكذا جاء في منتهى الإرادات/لابن النجار ٥٠٨:١، وفي الروض المربع/العنقري ج ٢ ص ٣٥٢.
(٢) كشاف القناع ٧٧:٤.
(٣) المحرر في الفقه/لأبي البركات/ص ٣٦١.
(٤) جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام/الشيخ محمد حسن النجفي/ج ٦.

<<  <   >  >>