للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعتقد انه على حق في الاحتياز كما نصت الفقرة الثانية من المادة (١١٤٨) مدني عراقي، إذ ان انتقال الحيازة في هذه الحالة يقوم على سبب باطل حتى ان من اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه فاغتصب حيازته معتقدا بأن له الحق في ذلك يعد حائزا بسوء نية ومن ادعى ملكية شيء فأخذه غصبا من حائزه يعد كذلك حائزا بسوء نية (١)».

وقد ذكر محمد علي عرفة (٢) انه يعد سوء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى ولو كان يعتقد بحسن نية انه يملك الحق الذي اغتصب حيازته».

على ان السنهوري (٣) ذكر ان الحائز يعتبر سيء النية في حالتين:

١ - إذا ثبت ان الحائز وهو يجوز الحق الذي يستعمله ان حيازته لهذا الحق اعتداء على حق الغير. فالمغتصب مال الغير قد علم انه بعمله هذا قد اعتدى على حق هذا الغير ومن اشترى عينا من بائع لا يملكها وهو يعلم ذلك وتسلم العين يكون حائزا سيء النية لأنه يعلم بأن العين لم تنتقل ملكيتها اليه وانه بحيازته إياها يعتدي على حق مالكها.

٢ - إذا ثبت ان الحائز وان كان لا يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم كان ينبغي عليه ان يعلم ذلك. وقد رأينا ان الجهل بالاعتداء على حق الغير لا يعتد به إذا كان نتيجة لخطأ جسيم.

[ما يترتب على حسن النية وسوئها]

ذكر سليمان مرقص (٤) ان التقنيات العربية قد نصت: «على إلزام


(١) شرح القانون المدني الجديد/٣٤٨:١.
(٢) التقنين المدني الجديد/ص ٨٤٢.
(٣) الوسيط‍ /٨٦٧/ ٨٦٨:٩.
(٤) محاضرات في المسؤولية المدنية/القسم الأول ص ١٤٢/ ١٤٣.

<<  <   >  >>