للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ان مقتضى الرد فورا قد يستوجب إلحاق ضرر بالغاصب كأن غصب ساجة فبنى عليها فإنه مطالب بالرد وهو يستلزم نقض البناء وفي هذا ضرر على الغاصب كما لا يخفى ولكنه لا بدّ منه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على ما تقرر في علم الأصول (١).

ونستعرض هنا كلمات الفقهاء بهذا الخصوص لنتبين ذلك:

ففي المذهب الحنفي:

«لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة واقترب زرعها من الإدراك فلا يلزم المغصوب منه الانتظار الى وقت الإدراك ويجبر الغاصب على قلع زرعه في الحال وردّ الأرض المغصوبة إلى المغصوب منه (٢)».

وجاء ايضا (٣): «ولو غصب ساجة وبنى فيها لا ينقطع حق المالك وكان له ان يأخذها».

وفي المذهب المالكي:

ذكر ابن جزي (٤) ان «من غصب سارية أو خشبة فبنى عليها فلربما أخذها وان هدم البنيان».

وذكر سحنون: «قلت أرأيت ان اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه. قال: بلغني ان مالكا قال يأخذها من ربها ويهدم بنيانه.

قلت: والحجر الذي أدخله في بنيانه؟ قال: هو بمنزلة الخشبة كذلك (قال مالك) يأخذ ربه (٥).» وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشيرازي:

«وان غصب فصيلا فأدخله الى داره فكبر ولم يخرج من الباب نقض لرد


(١) راجع العقل عند الشيعة الإمامية/الدكتور عليان/ص ٣٠١/ ٣٤٨.
(٢) دور الحكام شرح مجلة الأحكام/علي حيدر/ص ١١٧٧.
(٣) الفتاوى الهندية/١١١:٥.
(٤) القوانين/ص ٢٨٣.
(٥) المدونة/٧٠/ ٧١:١٤.

<<  <   >  >>