للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تلفها إلا أن يستلزم إخراجه هلاك نفس أو مال لغير الغاصب لأن الرد الى المالك واجب على الفور وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

[المبحث الثالث: تعذر الرد]

قلنا ان المغصوب يجب رده الى المغصوب منه إن كان قائما عند الغاصب ولكن قد يتعذر أحيانا رد المغصوب بأي شكل من الأشكال وعنده يضمن الغاصب البدل فإن كان مثليا فمثلي وإن قيميّا فقيمي:

والذي يظهر لنا من استعراض كلمات الفقهاء في المقام ان المغصوب إن كان باقيا وتعذر رده فإنه حينئذ يصار الى البدل.

ففي المذهب الحنيفي:

جاء في شرح المجلة:

«لو خلط‍ الغاصب الحنطة المغصوبة أو خلط‍ الشعير المغصوب بحنطة فيكون قد استهلك الحنطة أو الشعير ويلزمه ضمان البدل» (١).

وذكر ابن عابدين (٢) انه: «ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته». وفي الشرح جاء:

قوله: (فمات) فلو بقي حيا يضمن قيمتها ولا ينتظر الى ان تخرج منه.

وجاء في روضة الفقهاء (٣): «ولا فرق بين ان يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب أو بفعل الله تعالى أو بفعل غيره من الناس لأن الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين وهو مأمور برد العين الى مالكها وترك التعدي».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشيرازي (٤) انه: «ان غصب جوهرة


(١) دور الحكام شرح مجلة الأحكام/علي حيدر/الكتاب الثامن/ص ١١٨٢.
(٢) حاشية ابن عابدين/١٦٨:٥.
(٣) روضة الفقهاء/السمناني/مخطوط‍ /بتحقيق الدكتور الناهي.
(٤) المهذب:٣٨٠ وكذا جاء في الأنوار لإعمال الأبرار/الأردبيلي/ص ٣٦٣.

<<  <   >  >>