للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: وجوب الضمان وأدلته]

يعتبر الغصب سببا من أسباب الضمان في الفقه الإسلامي وأسباب الضمان كثيرة إلا ان أشهر أصول الضمانات وأكثرها وقوعا وأوسعها فروعا أربعة:

هي: اليد، الإتلاف، الالتزام، الغرور. والذي يعنينا هنا ان نتعرض الى (اليد) باعتبارها من أسباب الضمان.

ذكر القرافي (١) من فقهاء المذهب المالكي: «ان أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان. ومتى لم يوجد لم يجب. ثالثهما: وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب.» وقد اتفق الفقهاء على اعتبار الغصب موجبا للضمان كما أشرنا الى ذلك عند التحقيق في تعريفه ونستعرض هنا كلمات الفقهاء بهذا الخصوص لنتبين هذه الحقيقة بوضوح:

ذكر الكاساني (٢) من فقهاء الحنفية: «ان وقت وجوب الضمان هو وقت وجود الغصب لأن الضمان يجب الغصب ووقت ثبوت الحكم وقت وجود سببه».

وذكر المرغيناني (٣): «ان حكم الغصب ان كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم وان كان بدونه فالضمان لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشيرازي (٤) ان: «من غصب مال غيره وهو من أهل الضمان في حقه ضمنه لما روى سمرة ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «على اليد ما أخذت حتى ترده».


(١) الفروق/٢٧:٤.
(٢) بدائع الصنائع/١٥١:٧.
(٣) الهداية شرح البداية/١١/ ١٢:٤ وراجع خزانة الفقه/٣١٨:١ تحقيق الدكتور الناهي. وراجع تحفة الفقهاء/السمرقندي/ج ٣ ص ١١٣.
(٤) المهذب/٢٧٤:١ وكذا جاء في تكملة المجموع شرح المهذب/المطيعي/٥٩:١٤.

<<  <   >  >>