للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الغاصب إذا ادعى تلف المغصوب فإنه يحبس مدة بحيث يعلم أنه لو كان باقيا لأظهره ثم يقضي عليه بالبدل.

ذكر عبد الله الموصلي (١) من الحنفية: «وإن ادعى الهلاك حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باقية - أي العين المغصوبة لأظهرها ثم يقضي عليه ببدلها. وذكر ابن المرتضى (٢) من فقهاء الزيدية ذلك قائلا: والقول للمالك في بقاء العين إذ هو الأصل ويريد إسقاط‍ حق المالك فيحبس حتى يظن الحاكم أنها لو كانت باقية سلمها».

وفي المذهب الجعفري ذهب الى هذا الرأي جماعة (٣) ولكن اشترطوا اقامة المالك البينة على بقاء العين.

ونحن هنا مع هذا الاتجاه لأنه الأقرب الى الصواب ذلك ان الغاصب قد يدعي تلف المغصوب ليتملكه بقيمته بعد ذلك وفي ذلك إضاعة لحقوق العباد واحتيال لأكل أموال الناس بالباطل وهو ما لا تجيزه الشريعة بأي حال.

ثم ان دعوى التلف خلاف الأصل ولا يلزم تخليده الحبس كما ذهب جماعة لأنه إنما يحبس مدة بحيث يعلم أنه لو كان المغصوب باقيا لسلمة. وفي ذلك ردع للغصّاب من سلوك مثل هذه الطرق.

الفرع الثاني: الاختلاف في ردّ المغصوب وعدمه

ذهب الحنفية في هذه المسألة الى أن الغاصب إذا اختلف مع المغصوب منه في ردّ المغصوب فإنه لا يصدق إلا ببينة. قال الكاساني (٤) ذلك معللا:


(١) الاختيار لتعليل المختار/٦٠:٣، بدائع الصنائع/الكاساني/١٥١:٧.
(٢) البحر الزخار/١٩١:٤.
(٣) جواهر الكلام/الشيخ محمد حسن النجفي/ج ٦/طبع حجر/آخر كتاب الغصب.
(٤) بدائع الصنائع/١٥١:٧.

<<  <   >  >>