للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر المرداوي (١) من فقهاء المذهب الحنبلي انه: «لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه على الصحيح من المذهب قال في الفروع: قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني وقدمه الحارثي.

فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله».

وهو رأي بعض المالكية:

ذكر ابن الحطاب (٢): «قال: قال في التوضيح: ولم أر في المهمات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف. ونصّ ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف».

وهو رأي فقهاء المذهب الجعفري:

ذكر المحقق الحلي (٣): «وإذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين».

وذكر الشهيد الثاني (٤): «وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف وإن كان دعوى التلف خلاف الأصل فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف. ومتى حلف على التلف طولب بالبدل».

الاتجاه الآخر: وهو اتجاه المذهب الحنفي والزيدي وهؤلاء يذهبون إلى


(١) الإنصاف/٢١١:٦، زوائد الكافي/ص ١٥٥.
(٢) مواهب الجليل/٢٨٩:٥.
(٣) شرائع الإسلام/١٥٧:٢، مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر. كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢/طبع حجر. جواهر الكلام/محمد حسن النجفي/ج ٦ طبع حجر/باب الغصب.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٥٩:٧.

<<  <   >  >>