للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: «لا ضرر ولا ضرار (١)»

وقد جاء في التعريف بها:

«هذه القاعدة الفقهية فرع عليها الفقهاء كثيرا من المسائل التي انتظمها كتاب الغصب وفصوله. وهي حديث شريف أخرجه صاحب الموطأ ويعتبر من جوامع كلمه صلّى الله عليه وآله وسلّم والمعنى المقصود نفي مشروعية إيقاع الضرر لأن في إيقاعه ظلما واعتداء وهما غير جائزين شرعا والتعبير عام يشمل نفس الإنسان وماله كما يشمل غيره.».

ومن ذلك نفهم ان الغصب حرام لأنه إيقاع ضرر في مال الغير وهو منفي المشروعية.

[القاعدة الثانية]

«لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

كما لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل».

ذكر الأستاذ (٢) شفيق العاني في شرحه هذه القاعدة:

«ان مناط‍ جواز التصرفات ونفاذه في المال إنما مرده الولاية التي قد تكون أصالة أو وصاية أو عن طريق الوكالة وليس للأجنبي عن ذلك المال ولاية عليه ليعتبر تصرفه أو ينفذ فإذا تصرف فقد تعدى وترتب على المعتدي الضمان وهذه الكليات متقاربة المعنى وحكمها واحد ودليل هذه القواعد الحديث الشريف (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). هذا


(١) نفس المصدر ص ١١١، راجع نيل الأوطار/الشوكاني/٢٧٦:٥، وراجع نخبة الأزهار في شرح منظومة لا ضرر ولا ضرار للشيخ فرج آل عمران القطيفي/مطبعة الغري الحديثة/نجف/١٣٨٠ هـ‍.
(٢) الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد/ص ١١٧.

<<  <   >  >>