للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قول بتضمينه أقصى القيم من الغصب الى الحكم وهو الرأي المختار في المذهب الشافعي على ما ذكره الشيرازي (١).

٥ - قول بتضمينه قيمته يوم الأداء وهو الرأي الراجح في المذهب الجعفري (٢).

ونحن هنا نميل الى القول بأن الغاصب ملزم بالضمان بقيمة يوم الانقطاع حيث ان المثل ما دام موجودا فعلى الغاصب رده وإذ انقطع فحينئذ يكون المصير إلى القيمة ووقت الانقطاع هو الوقت الذي شغلت به ذمة الغاصب فلزم الضمان بقيمة يوم الإعواز.

[تلف القيمي وضمانه]

عرفنا رأي الفقهاء في كيفية ضمان المثلي عند التلف وهنا نريد أن نتعرف على كيفية ضمان القيمي.

في المذهب الحنفي:

ذكر ابن قاضي (٣) سماونة: «في غصب القيمي يجب قيمته يوم غصبه أو يوم إتلافه وفي عدة المفتين للنسفي: من أتلف القيمي فعليه قيمته يوم غصبه».

وذكر المرغيناني (٤): «. بخلاف ما لا مثل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك».

وفي مختصر المسعودي (٥): «فإن هلك في يده بفعله أو بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إن لم يكن له مثل وإلا فعليه مثله».


(١) نهاية المحتاج/الرملي/١٦٢:٥.
(٢) جواهر الكلام/النجفي/ج ٦/باب الغصب.
(٣) جامع الفصولين/٩٣:٢.
(٤) الهداية شرح البداية/١٢:٤.
(٥) مختصر المسعودي/مخطوط‍ /معهد الدراسات الإسلامية/المكتبة/رقم ٨٥. وراجع الاختيار لتعليل المختار/عبد الله الموصلي/٥٩:٣.

<<  <   >  >>