للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هذه النصوص يتبين لنا ان القيمي يكون ضمانه في رأي فقهاء المذهب يوم غصبه.

وفي المذهب الشافعي (١) يضمن الغاصب قيمة المغصوب أكثر ما كانت قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف.

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر ابن قدامة (٢): «. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده - أي نقد بلد التلف -».

وذكر ابن النجار (٣): «. وغيره - وغير المثلي - يضمن بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده».

ويتبين هنا ان فقهاء المذهب الحنبلي على خلاف ما ذهب إليه الأحناف فضمان القيمي على رأيهم - عند التلف - يوم تلفه.

وفي المذهب المالكي:

ذكر ابن جزي (٤): «. ويرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض والحيوان والعقار وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد».

ومن هنا نفهم ان رأي فقهاء المالكية موافق لرأي الأحناف.

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ محمد جواد (٥) مغنية: إن كان المغصوب قيميا كالحيوان ونحوه فعلى الغاصب ان يدفع قيمة المغصوب يوم تلفه


(١) الأم/٢٢٠:٣ وكذا في المهذب/الشيرازي/٣٠٧:١، الوجيز/الغزالي/١٢٦:١، الأنوار/الأردبيلي/٣٦٥:١.
(٢) المقنع/٢٤٨/ ٢٤٩:٢.
(٣) منتهى الإرادات/٥١٧/ ٥١٨:١ وكذا ذكر المرداوي في الإنصاف/١٩٤:٦. وانه اختيار المذهب وراجع المغني لابن قدامة/ج ٢٥٨:٥، الإقناع/٣٥١:٢.
(٤) القوانين/ص ٢٨٢. وراجع أيضا البهجة شرح التحفة/التسولي/٣٤٥:٢، مختصر خليل/ص ١٨١.
(٥) فقه الامام الصادق/١٩/ ٢١:٣.

<<  <   >  >>