للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا قبله ولا بعده وإن طال الأمد لأن يوم التلف هو الوقت الذي تشتغل فيه الذمة بالقيمة.

قال صاحب الجواهر (١): «الأقوى وجوب القيمة حين التلف وفاقا للفاضل والشهيد الثاني والسيوري والكركي والأردبيلي بل هو المحكي عن القاضي في الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر وذلك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة وإلا فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجماعا.

وقد نقل الشيخ مغنية قولا لجماعة من الفقهاء باعتبار «أعلى القيم» من حين الغصب الى حين الدفع عقابا ثم علق عليه بقوله: «انه مجرد استحسان إضافة الى إجماع الفقهاء على عدم ضمان القيمة السوقية».

وحاصل رأي فقهاء الجعفرية في المسألة ما ذكره السبزواري (٢) في كفايته فقد ناقش الأقوال في المسألة وقال: «اختلف الأصحاب على أقوال»:

١ - اعتبار قيمته يوم الغصب وذهب اليه الشيخ في المبسوط‍ (٣) وقد نسبه المحقق إلى الأكثر، وهذا موافق لرأي الحنفية كما ذكرنا.

ضمان أعلى القيم من حين الغصب الى التلف وهو منقول عن الشيخ في الخلاف (٤) وموضع من المبسوط‍ واختياره ابن إدريس واستحسنه المحقق.

٣ - الضمان بالقيمة يوم التلف (٥) وهو مذهب ابن البراج والعلامة في المختلف ونسبه في الدروس إلى الأكثر، وهذا موافق لرأي الحنابلة كما ذكرنا.


(١) جواهر الكلام/١١٥:٦.
(٢) كفاية الأحكام/طبع حجر/باب الغصب.
(٣) المبسوط‍ /الشيخ الطوسي/٦٢/ ٦٣:٣ وكذا ذكر في الشرائع/المحقق/١٥٢:٢.
(٤) الخلاف/٢٥٨:١، وذهب العلامة الحلي إليه في تذكرة الفقهاء/ج ٣٨٤/ ٣٩٨:٢. والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية راجع الروضة البهية/الشهيد الثاني/ج ٢ ص ١٩٣.
(٥) مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر، منهاج الصالحين/السيد الحكيم/ج ٢ ص ١٨٠.

<<  <   >  >>